الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

182

تكملة البحر الرائق

قطع يد عبده فغصبه رجل ومات منه ضمن قيمته اقطع وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئ غصب محجور مثله فمات في يده ضمن مدبر جنى عند غاضبه ثم عند